للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا لا أريد؛ لأنه أنا لست مقصر معه في شيء فلا أريد أن يطلقني، ما رأي كون المحكمة هذه التي تحكم بغير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أنه يطلقها زوجها رغم أنفها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين.

مداخلة: ....

الشيخ: طول بالك أنت بِدّك؛ لأنه القضية لها جانبان: جانب كما فهمت منكم آنفاً، أن القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق، أنا لا أتصور هذا!

لكني أتصور أنها توافق على الطلاق، حينئذٍ يأتي الحكم الثاني، وهو التقسيط الذي لجأتم إليه قبل أن تعالجوا الموضوع من جانبه الأول.

فإذا هي وافقت على الطلاق، حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته.

لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضاً كما قيل: وافق شَنٌّ طبقة، فهو يريد أن يطلقها وهي ممكن ما صدقت كمان أنه يطلقها وتخلص من شره .... لبخله، لشحه، الله أعلم ما هي العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه، هذا الحق القاضي يوافق على التقسيط، ما شي هذا، لكن لا يتمنى أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضية بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت أن القاضي - ويا ريت هذا الحكم يكون ماشي - أن هذه الزوجة ما تسمع كلمة زوجها، ما تطيع ربها، تتبرج، تتخلع إلى آخره. طيب، ورجل أقام دعوة على امرأة ما يطلقوها منه.

(الهدى والنور /٣٠٨/ ٥٥: ٤٢: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>