للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أيش هل يجوز لها الخروج وأيش؟

المتصلة: والحكمة من ذلك.

الشيخ: أولاً: لا تسألي عن الحِكمة، اسألي عن حُكم الشرع.

المتصلة: نعم، حكم الشرع.

الشيخ: أيوه، أما الحِكمة فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس، فإذا سألتيني أنا مثلاً ما الحكمة، وقلت لك: ما أعرف، أنتِ هنا يصير عندك شك، بينما إذا سألتيني ما الحكم أعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن المرأة المتوفَّى عنها زوجها يجب أن تعتد في بيتها، بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها.

أي: لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية أيام العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فبالأولى والأحرى أنه إذا مات الزوج في بيته وهي معه، وحينئذٍ لا يجوز لها أن تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة.

أما إذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة التي تقول: «الضرورات تبيح المحظورات»، مثلاً -لا سمح الله- أن هذه المرأة أصيبت بسكتة قلبية، فيضطروا حينئذٍ يزوروا المستشفى هذا أمر ضروري، أما تريد تزور أبوها أخوها أمها قرائبها .. إلخ، تريد تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء.

أيضاً: عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماماً، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلاً عن الأقارب، حديث عادي ما فيه مانع، سواء من وراء حجاب أو كان بواسطة الهاتف، واضح الجواب؟

المتصلة: واضح.

(الهدى والنور/٢٩٠/ ٤٣: ٤٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>