لكن هذا التفسير الذي تَلَقّوه بالقديم، يتأولونه بناء على مذهبهم، كانوا يقولون بيعتين في بيعة هو كما قال سماك، هذا بعشر الآن نقدًا وهذا بإحدى عشر نسيئةً.
هذا هو المنهي عنه، لماذا؛ لأنه صار فيه صورتين، بيفهموا الحديث مش مثل فهمنا، صار في غرر، صار في جهالة.
ما عرفنا يا تُرى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط، بنوا على هذا الفهم -وهو خطأ كما سأبينه- أنه لو قال له هذه تقسيط البيع عشرة زائد إحدى عشر هذا يجوز، لماذا؛ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة في الموضوع.
نحن نقول أولا: فهم الحديث بعلة جهالة الثمن المُتَرَدّد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملون البائع والشاري معاً، لما؛ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة، هو إما أن ينقده، وإما ألا ينقده، فإذا لم ينقده إذا نقده فمعنى ذلك وقع بيع نقد وإن لم ينقده وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم هل هي تكتب صكوك، أيش تسموها هذه كمبيالات وإلى آخره.
من يقول هنا في جهالة بالثمن، أيش معنى هذا التعليل، هذا كما يقول له النحاة لا محل له في الإعراب أبداً.
ثانيا: من أين جاؤوا بهذا التعليل من أصله وفصله، والرسول يُعَلِّل بعلة أخرى، ويقول: الربا «فله أو كسهما أو ربا».
فهو جعل الزيادة في الثمن ربا، إذًا: هنا إعلال بالاجتهاد يخالف الإعلال بالمنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل.