للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سائلاً، ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي، لكنه شحم شحم لا يزال، لكن أيش الشكل اختلف. لذلك أنا بقول بهيك مناسبة: تغيير شكل من أجل الأكل، يعني أكل الحرام بتغييرالشكليات هذه.

فنحن إذًا أمام شكلية آنفا، يحتاج من الغني قرضا، ويقول أعطيك مثلا: إكرامية أو اسم ما بيسميه ربا وما بيسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول لا هذا حرام ما بيجوز لكن روح ... إلى آخر القصة كما عرفتم ما في فرق بين هذه وتلك إلا اختلاف الشكل تماما.

كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل، لكنه حَرَّم النكاح التحليل، وقال عليه السلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح: إذن الولي موجود، شاهدي عدل موجود، لكن الزوجين على ماذا اتفقا على التحليل، أي: أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتًا لا رجعة له إليها، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فتستعير زوجا كما سَمّاه الرسول بالتيس المستعار، فتتفق هي وإياه، ثم يدخل عليها ثم يُخَلِّي سبيلها؛ من شان هي أيش تعود إليه.

فشروط النكاح هنا توفرت، وهي: إذن الولي، رضا الزوجين، شهود الشاهدين إلى آخره، لكن هذا شكلية، فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح، ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

مش تيساً مستعارا، زوجا غيره، يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١].

هذا الزوج لا يكون كذلك أبدًا، هذا الزوج كالتيس يجي عليها ويقضي وطره منها، ثم يخلي سبيلها لتحل للزوج الأول: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» لماذا؛ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله.

إذاً: هذا لف ودوران، تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام، لكن بلف

<<  <  ج: ص:  >  >>