الشيخ: معليش، لكن أنا أريد أن يكون الكلام بعد التسليم، لأن هذا الحكم لا يجوز شرعاً.
حينئذٍ نتسرب من هذا التسليم إلى معالجة وضع معين في بلد معين، الآن بإمكاني أن أسمع منك ما الذي وقع في مصر بالتفصيل؟
مداخلة: أنا أتمنى أن الأخ أحمد يُكمل سؤاله، لأنه الآن هو عنده في لبنان واقع في مشكلة في قضية؛ لذلك سأل، هو عنده ناس مساهمين في منزل.
مداخلة: إذا صاحب الملك يطالب بإخلاء المأجور، يجب أن يرضي المستأجر.
الأجرة تصير محددة جداً، وهذه تحصل، حقيقة حاصلة في مصر، أن الدولة من أيام من العهد القديم أيام عبد الناصر وما قبل، وضعت تحديدًا للأُجرة يجب ألا تتجاوز مبالغ معينة، حسب مواصفات البناء ومساحة البناء، بحيث أنه الأجرة حقيقة زهيدة، يعني: الذي يُريد أن يبني عمارة حتى يؤجرها أولاً يصبح المستأجر مالك، ما فيه قانون يطلعه، حتى لو أراد صاحب العقار ينتفع بعقاره لا يستطيع أصبح مالكاً، ثم إن الأجرة محددة، بمعنى: أن أجرة هذه الشقة على مدى الزمن، خمسة جنيهات عشرين جنيه، هذا لو اشترى فيهم زيد كأس ولف بالشوارع يأتي بعشرة أضعاف الإيراد، فيما لو استثمرة بمشروع آخر، فيلجؤون آنذاك إلى قضية أخذ ما يسمى بالخلوات.
بمعنى: حتى تنتفع بهذه الشقة وبهذه الأجرة المربوطة الرخيصة، عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا وكذا، ثم تتمتع بالأجرة الرخيصة، هذا ما يحصل حقيقة.
يعني: الآن المخالفة أين المخالفة، أن هذا القانون الوضعي لا يُنصف صاحب العقار ابتداء، هذه ابتداء مخالفة شرعية، اثنين المخالفة ارتُكبت بمخالفة، يعني: أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشرع، حتى تشيل عن نفسك غبنًا كان مفروضًا عليك، ليس من طريق الشرع، ففيه مسوغ، أم الخطأ لا يُصلح بخطأ إطلاقاً.