فحينئذٍ: ستسري عدوى هذا الفاسق إلى الأولاد؛ ولذلك فيجب على المرأة التي ابتُليت بزوج فاسق تارك للصلاة أو شارب للخمر أو مرتكب للزنا، في أي حالة من هذه الأحوال التي يستحق بها الزوج حكم الفاسق شرعاً، فيجب عليها أن تطلب مفارقة هذا الزوج الفاسق، مهما كانت ظروفها، هذا الذي ندين الله به.
السائل: نحن متفقين كما سمعنا منك أن تارك الصلاة لا يكون كافر كفراً اعتقادياً، إنما يكون كافراً كفراً عملياً، ولا يُخرجه من الملة.
طيب، الذي أقوله في هذه الآية {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ .. إلخ} في الآخر قال: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}.
هنا دخل جهنم، هل دخول هذا جهنم دخولاً مُخَلداً أم غير مخلد؟
الشيخ: أنت خرجت عن الموضوع، خلِّ بالك ما تخرج عن الخط، لأنه ما كان أصل سؤالك أنه مخلد أو ليس مخلد، امسك المسألة من أولها ليس من آخرها.
يا أخي: المُشَاققة مثل الكفر، إما أن تكون عملية واعتقادية، أو عملية دون اعتقادية، فكل واحد حسب مشاققته يأخذ جزاءه الموعود به في آخر الآية.
مثله قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧] واحد ما حج أليس كما اتفقنا إن شاء الله ما نرجع على أعقابِنا، أليس اتفقنا أن تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟