للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: إذا صح الأثر، توافق هذا إذا كان يصح.

الشيخ: لا تُفَرِّق بين الصلاة والحج، لا تُفَرِّق بينهما، نحن الآن ما نفرق إن كان هذا الأثر في الصلاة أو في الحج، وأنت أيضاً لا تُفَرِّق إن كان في الصلاة أو في الحج.

الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام، فمن أَخلَّ بركن من أركان الإسلام فهو على شفا حفرة من النار، لكن في فرق بين من ينكر الشرعية فهو ملحد كافر مُخَلَّد في النار، وبين من يعترف بالشرعية، لكن لهى في الدنيا والشيطان أغراه .. إلخ.

السائل: يعني شيخنا، الآن نفهم من ذلك أن النكران للحكم أو للفريضة التي فرضها الله عليه؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: نكران أو عدم نكران.

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: نصوص تارك الصلاة شديدة جداً ... وأيضاً النصوص التي فيها تكفير: «من ترك الصلاة فقد كفر».

الشيخ: نعم.

مداخلة: «الفرق بين الكفر والشرك ترك الصلاة» كما قال - صلى الله عليه وسلم -، نصوص عامة ما جاء تخصيص للكفر هذا.

الشيخ: يا أخي، هذا كلام المشايخ الذين يُكَفِّرون تارك الصلاة، لكن نحن نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة مُعَيَّنة، من طائفة من الأحاديث وهناك أحاديث أخرى.

أنا أضرب لك مثلاً بين يدي المسألة: إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ماذا تقول على المسلم الذي يُقاتِل أخاه المسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>