للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: السؤال نفسه مثلما ذكره بعض الإخوان، يعني: كان عنده بضاعة يريد يُرَوِّج هذه البضاعة، الذي أخذ علبة الحليب عليها مبلغ كذا جائزة، .... هل هذا يجوز؟

الشيخ: هذا له تفصيل، يساووها بالببسي وغيرها نفس الشيء.

هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون، لكن من الناحية الشرعية أتصورها على وجهٍ من الوجهين: لو فرضنا هذا الببسي مثلاً كان يباع بقرش، فلمّا قرَّروا الجماعة جعل اليانصيب كما يقولون، أضافوا ربع قرش ثُمن قرش الذي هو إلى أصل الثمن الذي كانوا يبيعوه من قبل، من شان بهذه الإضافة يشتروا الجائزة، ويحطوها في قارورة أو اثنتين أو ثلاثة، بمعنى: ثَمَن الجائزة ما خرجت من كيسهم، وإنما خرجت من كيس الزبائن، فهذا يكون ربًا؛ لأنه [جمعوا من] عشرة آلاف شخص قيمة الجائزة باسم اليانصيب، أما لو فرضنا القضية بالعكس، تاجر له نظام، يربح من الحاجة التي هو يتاجر فيها بالمائة خمسة، قرّر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أنه يُنَزِّل من الربح بدل بالمائة من الخمسة بالمائة أربعة، ووفر من كل قطعة مثلاً قرشًا، مجموع القروش التي تجمعت عنده، اشترى فيها حاجة وجعل يا نصيب حولها، هذه تسمى في لغة الشرع جعالة، لأنه بهذه الطريقة ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم، وإنما من كيسهم.

(الهدى والنور /٥٤/ ١٣: ٣٦: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>