للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: ثمنها ثمان ملايين.

الشيخ: ثمان ملايين.

مداخلة: أي نعم، وتُباع بمليون.

الشيخ: كيف هذا؟

مداخلة: لأنه قبض من شركة التأمين ثمان ملايين ثمن البضاعة، وباعها كذلك بمليون، تسع ملايين أصبح أخذ صاحب البضاعة تسعة ملايين، بهذه الطريقة تباع ..

يعني: هل يجوز للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة بطرق؟

الشيخ: طبعاً الجواب واضح أنه لا يجوز، لكن أنا أُريد أفهم القصة كواقع.

مداخلة: نعم.

الشيخ: كيف البضاعة الضخمة هذه، وشركة التأمين نعرف أنه يعني لا تقل فحصها، دقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس.

مداخلة: نعم.

الشيخ: كيف تقتنع بأنه هذه البضاعة مثلاً؟

مداخلة: والله هذا السائل يقول هذا، يسألني هذا السؤال قال: وأنا أنقل الثوابت.

الشيخ: طَيِّب.

مداخلة: أنا أنقل لك السؤال كما جاء، هل هذا جائز أم لا؟

الشيخ: أنا أقول: لا يجوز.

مداخلة: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور / ٣٥٥/ ٣٨: ١٨: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>