للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لهذا نحن نقول: إن التأمين بكل أنواع وأشكاله هي مقامرة عصرية، كالذي يسمى اليوم باليانصيب، يانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم.

مع هذا أنا أقول: كل من ابتُلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث، قدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه، فأنا أرى أن يأخذ مما قُدِّم له ما كان قَدَّم إليهم، على لسان الحال: هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا، أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل المعروف، المقامرة في الغالب لصالحهم، هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل، فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه، أما أكثر من ذلك فهو قمار.

ولذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين: إما أن ترد الباقي إلى الشركة، وإما أن تضعها فيما يسمى بلغة الفقهاء: بالمرافق العامة، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد. هذا جواب ما سألت.

مداخلة: بالنسبة للسيارات، نحن نُؤْمَر أن ندفع للحكومة تأمينًا، بحالة سيارتي واقفة في نصف الشارع، أتى واحد وضربها من الخلف، التأمين سوف يُعَوِّضني، هل يجوز لي أن آخذ ذلك المبلغ ... ؟

الشيخ: نفس الجواب يا أخي. كم دافع؟

مداخلة: دافع عشرين دينارًا، وسيارتي تحطمت بخمسمائة دينار.

الشيخ: إيه هذا هو، تُريد أن تأخذ الذي دفعت فقط.

مداخلة: عشرين دينارًا.

الشيخ: وما بقي قضاء وقدر.

مداخلة: والباقي لا يحق.

الشيخ: أي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>