للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يقتات به على أرباب المال من غير إذن منهم فيه على ما تواضعه الباعة، وارتسمه السماسرة فيما بينهم من أخذهم من عرض المال شيئا معلوما، من كل ألف درهم عشرين درهما أونحوه، وإنما يلزم في هذا أجر المثل بالغا ما بلغ، ولا أعلم أحدا كره أجر القسام إلا ما يروى عن بعض السلف أنه كان يذهب في ذلك إلى أنها لا تحل من أجل أنه زعم كالحاكم، وإنما أجره في بيت المال». قاله الخطابي.

السلسلة الضعيفة (٥/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>