للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روح أنت خذ الذي تريده ونحن سندفع لك البنك، ماذا يفعل لو فرضنا أن الطن من الحديد يساوي مائة دينار نقداً أما بالتقسيط أيضاً التجار واقعين في هذه المشكلة أما بالتقسيط بمائة وعشرة أو عشرين على حسب البضاعة، يروح البنك الإسلامي يدفع مائة ويُسجل على الشاري مائة وعشرة، هذه العشرة الزيادة مقابل أيش؟ مقابل القرض، لا شيء أبداً البنك الإسلامي في هذه الحالة حاله أسوء من التاجر، التاجر يبيع بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط وذكرنا حديثين آنفا ينهى الرسول عليه السلام عن ذلك، ويعتبر الزيادة ربا مع أنه فعلاً باع، أما البنك لا باع ولا اشترى كل ما في الأمر أنه تَنَصّل عن دفع المال، فبدل أن يعطي البنك ثمن هذا الطن من الحديد مثلاً الذي هو مائة دينار للمحتاج يعطيها ليده ما يعطيه ليد الشاري، يقول له أنت روح خذ من هذا التاجر ونحن نتحاسب مع التاجر، لماذا؛ لأنه إذا بيعطيه ليديه مائة ويُسدد مائة وعشرة هذا ربا هذا مكشوف، وإلا الجماعة متدينين ما بِدّهم يخضعوا في ما هو ربا عيني عينك كما يقولون، إذاً روح أنت خذ حاجتك وما عليك، راح أخذ حاجته، فبدل ما يسجلوا نفس القيمة مائة دينار، يُسَجِّلوا عليه مائة وعشرة مائة وخمسة، النسبة ليست مهمة المهم الزيادة التي هي ربا بنص الرسول عليه السلام، ومن تمام المخالفة للشريعة أنهم يسمون هذه المعاملة بالمرابحة، يا أخي أنت ما لك شاري وإلا بائع أين الربح، ربحك فقط مقابل هذا القرض الذي زدت عليه ما سلمته ليدك

وإنما سلمته للبائع التاجر وأخذت من المشتري الزيادة مقابل القرض الحسن.

المسألة واضحة جداً، ولا أدري لماذا الناس في غفلتهم ساهون، ما في فرق بين نتصور نحن الآن الصورة التالية: أنا رجل غني وهذا رجل محتاج، وهذا هو التاجر الذي يبيع سمنت أو حديد أو سيارة أو براد ثلاجة أو أيّ شيء، يأتي يقل لك أقرضني مائة دينار، أقول له أنا: لماذا والله أُريد أشتري مثلاً جهاز أو حديد، روح ابدأ أشتري من عند صاحبنا هنا وأنا سأدفع لك جزاك الله خيرًا أن دفعت للتاجر مائة وأخذت منه مائة وعشرة هذا حلال، أما إذا أعطيته مائة وقلت له روح اشترِ من عنده ادفع له بيدك وأخذت منه مائة وعشرة هذا حرام، ما هو الفرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>