للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا هذاك الثاني.

مداخلة: صار عليه ضغوط.

الشيخ: أي هَلّا نحن نسأل أبو أنس؛ لأنه كان الله باليه يوماً ما. آه.

مداخلة: لا، أنا ليس نقاشي معه.

مداخلة: باع بالنقد بسعرين.

الشيخ: هذا هو.

مداخلة: باع بالنقد بسعر والتقسيط بسعر.

الشيخ: هذا المهم: أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».

والعالم الإسلامي أربعة عشر قرناً لا يعرفه كنظام في البيع، كنظام .. العالم الإسلامي لا يعرفه، إلا لما اتصل مع الغرب الكافر، وأخذوا طريقة تعاملهم، وعرفوا قيمة الدنيا، حينئذٍ ابتُلوا باستحلال ما حَرَّم الله بأدنى الحيل.

اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام، بيحتجوا على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر، بيقولك: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

هذا من الأمور التي نقول: النص العام يا أخي ما بيجوز الاستدلال به دائماً وأبداً، على كل جزئية تدخل ضمن النص العام.

بيقولك: هذا بيع، يعني الشاري اشترى باختياره، والبائع باع باختياره، وإنما البيع بالتراضي، حصل رضا انتهى الأمر، والربا شولون بيصير؟

إذًا: مجرد وجود شرط في الموضوع، هو التراضي حلَّ من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>