للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طبعاً يقوم التسديد الأقساط المبلغ زائد ربحه، هذا التمويل المرابح الذي أمر به الشرع.

الشيخ: طيب! الآن أنت تقول كما قيل لك: أمر به الشرع، أين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟

مداخلة: طبعاً، هو «كتاب الأم للشافعي» يذكر فيها الحديث طبعاً، بعضهم سمعت أنه ضعفه ليس له سند قوي ..

الشيخ: لكن هذه الصورة التي عرضتها الآن يقول فيها الإمام الشافعي؟

مداخلة: أنا أحكي لك الناحية العملية، الذي يكون عندي.

الشيخ: لا، الناحية العملية شيء، والناحية الفقهية شيء آخر، الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه.

الآن هنا ليس البحث، البحث أنك أنت تسمي هذه المعاملة تبعاً طبعاً للموظفين الكبار والصغار هناك، أما تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على الأقل.

الآن دعنا نقف عند هذه الصورة، وننظر الشرع الذي آمنا فيه ومن ما جاء فيه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

الربا معلوم عند الجميع: هو أخذ زيادة مُقابل القرض، هذا هو الربا بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مائة دينار على أساس يُوَفِّي المائة بعد مدّة معينة مائة وخمسة، الخمسة هذه تكون ربا، أليس كذلك؟ هذا أمر متفق عليه.

الآن بعد ما نُرَكِّز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها، ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحِيَل الشرعية، أعندك فكرة عن هذا الاسم: الحيل الشرعية؟

مداخلة: لا، والله ما عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>