للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله، ما الذي حرمه الله؟ قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] زوج طيب! ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل: طلقة أولى لا تبين منها الزوجة تصبح حرة، لا، تبقى في عصمته ما لم تنقض عِدَّتُها.

في أثناء هذه العِدّة يستطيع أن يُراجعها شاءت أم أبت، كذلك الطلقة الثانية.

أما الطلقة الثالثة، فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع، هنا يأتي قوله تعالى السابق: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

في الطلقة الأولى حَلَّت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثانية حَلَّت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثالثة خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

الآن المُحَلِّل ماذا يفعل؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة، ويبات عندها ويجامعها، على أساس أن يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول.

هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاثاً ليس كالزوج الأول، الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل ليعيش معها، ويقضي حياته في سعادة كما قال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: ٢١].

هذا الزوج الثاني لن يتزوجها؛ ليسكن إليها، وإنما لِيُحلِّها للزوج الأول.

الآن: إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم؛ لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي: اللعن، فقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له» وسمّى المُحَلِّل كما تعلم بالتيس المستعار.

لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل، لوجدناه في الصورة كالنكاح الأول نكاح الزوجة الأول، لماذا .. على أيّ أساس قام هذا النكاح الأول؟

أولاً: خطبة الزوج موافقة الزوجة .. موافقة الولي .. وشهود اثنين .. والعقد، نكاح التحليل تَوَفَّرت هذه الشروط لكن النية اختلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>