للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديد وما شابه ذلك، ثم تبدأ هذه الأسهم تطرح وليس هناك إلا في الدفاتر، وفي الأذهان، فتُباع هذه الأشياء وتُشْرَى وليس لها عين.

ثم هذه الأموال التي تُجْمَع تُوضع في البنوك وتعمل بها البنوك، وتعطيهم ما يسمونه بالفائدة.

هذه التسمية وحدها كافية لبيان المخالفة للشريعة؛ لأن تسمية الربا بـ «فائدة» هذا تغيير لحكم الله -عز وجل-.

ولذلك فلا يجوز -أيضاً- التعامُل مع الشركات في حدود هذه الأسهم إلا إن وُجِد -وهذا ما لا أعلمه- شركة تُحافظ على أموالها في صناديقها الخاصة، أو تودع أموالها في صناديق في بعض البنوك تسمى بصناديق الأمانات، أي توضع الأموال هناك ولا يمتد إليها يد الربا، بحيث أنه هذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح مع موظف البنك، ومفتاح مع موظف الشركة أمين الصندوق.

فإذا أرادت الشركة مالاً جاءت وجاء الموظف في البنك فتح الصندوق وأخذ ما يشاء، وهذا عملياً عند التجار خاصة صاحبين الشركة ما بيمشي الحال؛ لأنها تقيد عملهم.

والشرع -بلا شك- يُقَيِّد عمل الإنسان، بينما الذي لا دين له يفعل ما يشاء، كما قال تعالى في حق أهل الكتاب: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٢٩] إلى آخر الآية.

فهؤلاء لا يُحَرّمون ولا يُحَلِّلون، ولذلك جاؤوا بهذه البنوك ثم قلدهم المسلمون؛ لجهلهم بدينهم، فتعاطوا نفس المعاملات التي يتعاطاها الكفار الذين لا دين لهم، والله المستعان.

(الهدى والنور/٥١٨/ ٤١: ٥١: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>