للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف «ما أنا عليه وأصحابي» ما أنا عليه وأصحابي.

كذلك في حديث العرباض بن سارية وهو معروف، ولا حاجة بي أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

السر في هذا أنهم هم النَقَلة الأَمَنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي - صلى الله عليه وسلم - لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه.

خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية، قال تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

السارق لغةً لا أحد يستطيع وهو عابد، أن يشهد ما معنى السارق وأن أيَّ إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرًا وقليلاً جدًا فهو سارق، كذلك اليد {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف، لكن له عدة صور يسرق الإبرة يسرق البيضة يسرق الدجاجة يسرق إلى ما لا نهاية له، كل هذا السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق، فكل سارق تقطع يده.

الجواب: لا، من أين لنا من القرآن أطلق قال: {وَالسَّارِقُ} لا، من بيان الرسول عليه السلام، حيث قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا.

إذًا: من سرق ما هو أقل من ربع دينار، لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده، هذا واضح.

لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح: أن الله حينما قال: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} نجد اليد تُطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد بها الكفين فقط، فيا تُرى حينما قال الله عز وجل في هذا الآية: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ما هي اليد المقصود هنا، لغة سواء قطعت يد السارق من

<<  <  ج: ص:  >  >>