للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، لا أقول حينما سمعوا فتوى ذلك الشيخ اختلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام، أولا: الحديث المتعلق بهم «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ثم الحديث «لُعِن في الخمرة عشرة».

سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا، ماذا يصير في البنك يتعطل بلا شك.

إذًا: التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم، ومبدأ إسلامي عظيم جدًا، لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر، فضلا عن أن يعين كافرًا على منكر.

ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية، لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في .... الخ.

ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك، ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي، فستجده مُحَرَّم لا يجوز التعامل به، ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذَكَّرت السائل مباشرة والحاضرين: بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا، أن هذا جحد أو تجاهل الآية القرآنية {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

ثم بعض الأحاديث النبوية التي تُبَيِّن أن التعاون على المنكر منكر، أردت أن أختم الجواب في هذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود ألاّ أطيل الكلام بذكره أيضا، لولا أني اعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} هذا من جهة ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عادتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله النامصات والمتنمصات».

<<  <  ج: ص:  >  >>