للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه».

وقد روى البخاري «٧/ ٢٩٠»، ومسلم» ٥/ ١٩٧ «عن أنس -رضي الله عنه- قال: «لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو طلحة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - مجوب عليه بحجفة (١) له، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما «يعني الخلاخيل» تنقزان (٢) القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم».

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وهذه كانت قبل الحجاب، ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر».

قلت: وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها الثياب الظاهرة.

ومن قائل: إنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في «تفسيره» «١٨/ ٨٤» عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان (٣)، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك -إذا كان كذلك- الكحل والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من


(١) أي: مترس عليه "بحجفة"، أي بترس من جلد. [منه]
(٢) أي تثبان، و"القرب على متونهما"، أي تحملانها وتقفزان بها وثبًا. [منه]
(٣) قلت: والكفان هما الراحتان إلى الرسغين. والوجه: من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. هكذا قال أهل العلم؛ خلافًا لبعض المعاصرين، وسيأتي الرد عليه في خاتمة الكلام على هذا الشرط الأول إن شاء الله تعالى. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>