للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن أخرى كالعباءة مثلاً أو كالقميص المتنجس هو السروال مثلاً ولم يتمكن من غسله فيقال له اخلع سروالك وصل بالقميص الطويل وبخاصة أنهم قديماً كانوا لا يلبسون السراويل حتى النساء، وإنما كانوا يكتفون بلبس هذا القميص الطويل الذي يسمى في بعض البلاد بالجلابية أو الدشداشة أو نحو ذلك، وهو لغة هو القميص، فقد يطول وقد يقصر، فهذا مخرج لكي لا يؤخر الصلاة عن وقتها أن يخلع الثوب النجس ويصلي بالثوب الآخر.

أما إذا فرضنا وضيقنا الصورة أنه لا يستطيع أن يصلي إلا عارياً فحينئذٍ نقول له: إذا أمكنك أن تتأخر بالصلاة إلى ما قبل خروج وقتها من أجل غسل الثوب فهذا هو المخرج، أما إذا لزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها بحيث أنها لا تصلى بعد خروج وقتها فحينئذٍ يصلي بحدود ما يستطيع، وقد ذكرنا صورة من الاستطاعة وهو خلع الثوب النجس، فإذا كان ليس له إلا هذا الثوب الواحد ودار الأمر بين أن يصلي مكشوف العورة وبين أن يصلي مستور العورة ولكن بثوب نجس فهنا يقال: يقدم الشر الأصغر على الشر الأكبر فنقول له: صل بالثوب النجس أخف جرماً أو خطأً أو قباحةً من أن تصلي عارياً عن ستر العورة، في حالة خشية إخراج الصلاة عن وقتها؛ لأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لم يمكن للمكلف أن يقضيها إلا بعذر واحد من عذرين اثنين هما: النوم أو النسيان لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» من نسي صلاة في أثناء عمله غفل عن صلاة الظهر مثلاً حتى دخل وقت صلاة العصر فلما سمع أذان العصر أو نبه بأي وسيلة أخرى تذكر أنه لم يصل الظهر، حينئذٍ فوراً يباشر صلاة الظهر ثم صلاة العصر، أو نام مثلاً عن صلاة الظهر أو صلاة الفجر فلم يستيقظ لها إلا بعد خروجها عن وقتها فالرسول عليه السلام يقول لكل من الحالتين: حالة النوم عن الصلاة، أو حالة نسيانها، قال عليه السلام: «فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» لهذا لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحكم أن الثوب نجس إلى خروج وقتها وإنما يسعى لحل المشكلة بأقرب طريق كما ذكرنا.

«رحلة النور: ٢٤ ب/٠٠: ١٨: ٥٧»

<<  <  ج: ص:  >  >>