للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان كما في «الأنساب» للسمعاني.

وعن عبد الله بن أبي سلمة: «أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كسا الناس القباطي، ثم قال: لا تَدَّرِعها نساؤكم فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يكن يشف فإنه يصف».

«القباطي» جمع «القبطية»، قال في «النهاية»: «هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، وكأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر، وضم القاف من تغيير النسب، وهذا في الثياب، فأما في الناس فقبطي بالكسر».

وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز وأن الذي يشف شر من الذي يصف ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: «إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر».

«صحيح» وقالت شميسة: «دخلت على عائشة وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق ودرع وخمار ونقبة قد لونت بشيء من عصفر».

من أجل ذلك كله قال العلماء: ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة. .. من ثوب صفيق أو جلد أو رق، فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز؛ لأن الستر لا يحصل بذلك.

وقد عقد ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» «١/ ١٢٧» بابًا خاصًّا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ثم ساق فيه الحديث المتقدم «ص ١٢٥» ثم قال: «وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ولم أر من صرح بذلك. إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال».

قلت: وتأتي الأحاديث في لعن المتشبهات بالرجال عند الكلام على الشرط السادس.

[جلباب المرأة المسلمة ص (١٢٥)]

<<  <  ج: ص:  >  >>