للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، أبو داود رواه بالإسناد الصحيح في كتاب المراسيل عن قتادة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء.

إذاً: هنا نصبح أمام حقيقة لا يستطيع المنصفون إلا أن يخضعوا لها، وهي: هنا حديث مرسل صحيح الإسناد، والحديث المرسل صحيح الإسناد حجة عند الفقهاء، أبي حنيفة والشافعي بشرط سأذكره، ومالك بدون شرط، وأحمد في رواية.

أما الشرط: فهو إذا جاء موصولاً من طريق أخرى، ولو بسند ضعيف، هذه الطريق الأخرى عند من؟ عند البيهقي بإسناد كما قلنا يحسنه بعضهم.

إذاً: لماذا ترد هذا الحديث، ثم في نهاية المطاف يقول من تشير إليه بأن الحديث مضطرب، الاضطراب في الرواية التي نحن أنكرناها على المودودي، وكان لنا الأجر ... إن شاء الله الأول حيث لفتنا نظر القراء إلى أن المودودي، بناء على رواية معضلة رواها ابن جريج بأنه أشار الرسول بدل الكف إلى نصف الذراع، فهذه الرواية مُطَّرحة مرمية لا قيمة لها، وبخاصة إذا قابلناها بهذه الأسانيد الثلاثة، الإسناد عن عائشة على ما فيه، الإسناد عن أسماء على ما فيه، الإسناد عن قتادة وهو صحيح كما قلنا مرسلاً، هذه المجموعة من الأدلة بماذا ردت؟ بفهم خاص لقوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩].

أيضاً: هنا نقع في قضية عجيبة جداً، ابن عباس وابن عمر من كبار الصحابة يفسرون الآية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] بأنه الوجه والكفين، وهم لا يجيدون أثراً عن الصحابة صحيحاً يدعمون به رأيهم، أن وجه المرأة يجب تغطيته، ثم هنا شيء يجب الوقوف أمامه. .. والتأمل فيه، هم ما يستدلون بل ما يدَّعون بأنه يجب ستر الوجه بشيء غير الجلباب؛ لأنهم لو ادعوا هذا لما أمكننا أن نرد عليهم إشكالاً كبيراً، لا قبل لهم برده، هم يستدلون بالآية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩]، فيقولون هذه الآية تدل على أن الله أمر نساء المؤمنين كلهن أن يدنين على وجوههن من جلابيبهن كيف تتصوروا يا جماعة يقع هذا بالجلباب،

<<  <  ج: ص:  >  >>