الشيخ: إيه كمان هذا له جواب؛ لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة:«لا تنتقب المرأة المُحْرِمة ولا تلبس القفازين» فالانتقاب هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعاً، وهو السدل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء إنه كانوا كاشفات وجوههن، وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع.
فلو فرضنا أنه هذه الخثعمية كانت محرمة كان الرسول عليه السلام اسدلي على وجهك كما فعلن نساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة، ونحن بنقول: ما فيه دليل أنها مُحْرِمة، أم أنها كانت محرمة، ما فيه ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول: واجب عليها أن تنتقب وهي مُحْرِمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا، لكن الفرق نحن نقول: يشرع السدل استحباباً، هم يقولون وجوباً، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل، هم بيقولوا: كانت محرمة.
الجواب: المحرمة تمنع من الانتقاب، لا من السدل ..
أعجب ما سمعت عن بعض المشائخ في العصر الحاضر قال: إنه كان ينظر إلى لباسها، هذا عجب ما يصدر، ما هو السبب؟ السبب إنه نحن الحقيقة ما نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، بنناقشها مناقشة عواطف، شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، . .. نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها، بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول العهد الأول تجينا هذه الأحاديث، بنحاول نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماماً.