الشيخ: أنا أقول وأبيِّن النقاب، الرسول خطب فقط، قال:«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»، النقاب هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين، خطب الرسول هذه الخطبة تعليماً، ولكي لا تقع المرأة المُحْرِمة في مخالفة شرعية، نحن حججنا والحمد لله كثيراً واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات، هذا خلاف الحديث؛ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم، هذا الشيء الصريح في الحديث، أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة.
إذاً: الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جداً، التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيين يومئذ أي: كن ينتقبن النساء بلا شك.
فادعاء أن النقاب لا يجوز، هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقوله، خلاف ما عليه إجماع المسلمين، والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا، هل هذا الأفضل حكمه واجب، أم هو في حدود المستحب، نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب.
هذا جواب ما سألت.
مداخلة: في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه «تذكير الأصحاب في تحريم النقاب»، ينشر، وعاملين له ثناء وكذا .. شيء عجيب جداً.
الشيخ: أعوذ بالله.
مداخلة: لكن يعني جهالات، من أدلته يعني، أنه لو أن مجرماً قتل قتيلاً وانتقب وكذا، كيف يمسك، فهذا يدل على التحريم، سبحان الله العظيم ...