للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: شدة الإنكار، لا أدري عنها شيخنا، لكن الشيخ تكلم بالنسبة لواقع المسلمة الذي تعيش فيه، يعني حتى لا يصير ذريعة إلى كشف المرأة وجهها يقول: لا لا لا تضع النقاب، والنقاب كما تعرف يا شيخ يظهر العينين.

الشيخ: فماذا تفعل؟

الملقي: تغطي وجهها كاملاً.

الشيخ: آه.

الملقي: ويكون هذا ذريعة للمرأة أن تظهر وجنتيها.

الشيخ: طيب، أليس يعلم هو، هذا الذي جعلني أستغرب الخبر! .

الملقي: نعم.

الشيخ: أليس يعلم أن النقاب كان موجوداً في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم ولا أقول عند المسلمين جميعاً، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة، هو حديث: «لا تنتقب المرأة المسلمة، ولا تلبس القفازين».

فإذاً غير المحرمة تلبس، فكيف يقال: لا تلبس اليوم؟

الملقي: هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه يعني؟

الشيخ: يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال؟

الملقي: أنا الذي أعرفه من الشيخ، أنه لا يرى حرمته أصلاً.

الشيخ: لا يرى.

الملقي: إيه لا يرى أن الشيخ، يحرم هذا الشيء.

الشيخ: أنا عارف هذا.

الملقي: آه

<<  <  ج: ص:  >  >>