الملقي: لا يجوز النقاب، لكن إذا قال لا يجوز النقاب، معناها أنه يسقط النقاب كله.
الشيخ: إيه، لكن لا يقول البديل بالمنديل، أقول: هذا المنديل لم يكن معروفاً في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعاً من آثار المدنية.
الملقي: نعم، حفظك الله، أقول: يعني إذا وجدت هذه العلة، وهي أن النساء يلقين كما ذكر، وكما ذكرت لك سابقاً،
الشيخ: نعم.
الملقي: فبظني أن يعالج هذا، بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاجه المرأة، يعني لا يقال مثلاً بتحريمه، وإنما يقال بتحريم المخالف للشرع منه.
الشيخ: أنا الذي أراه والله أعلم، أن التكلف في مثل هذه القضية، يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، «نهينا عن التكلف»، أنتم معشر العرب أدرى من الأعاجم، ولو كانوا مُتَعِّربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية، فترى هل النقاب هو المنديل مثلاً، الذي يفتح منه نافذتان للعينين؟ هو هذا النقاب؟ أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟
الملقي: كأنه ليس الأول.
الشيخ: نحن يا أستاذ كلما قربنا من الأعاجم تدخلنا العجمة، والجماعة أصيلين في العروبة.