للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنت اللِّي بتقوله أنا فهمانه، بس يا تُرَى أنت فهمان اللِّي بقوله.

هذا الحديث أخي لم يُسق لبيان أنه كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سِيْقَ لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يُؤَاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى، لكن هذا لم يُسق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس.

فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ما دخل وقت الصبح هنا فعلاً؟ فهل معناها له أن يُصَلِّي حتى يدخل وقت الفجر، لا بد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي استدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل.

لكن يرد عليهم أيضاً الرجل الذي لم يستيقظ لصلاة الفجر، سحب نومه لقبل صلاة الظهر، فقام قبل صلاة الظهر فهو يصليها؛ لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى، هذا لا يقول به عالم إطلاقاً.

لذلك نحن بنقول: وقت الضرورة هي صح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول، والآخر بصورة عامة، مثلاً وقت العصر ووقت الظهر.

أما وقت العشاء فأنت بتعرف أنه الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى، بأنه تأخيرها أفضل من تعجيلها.

لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام: «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل».

هذا التوقيت المَحْدُود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث: «ليس في النوم تفريط» إلى آخره، وإلا عَطَّلنا به أيضاً حديث: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» هذا ما يجوز طبعاً.

«الهدى والنور /١٤٠/ ٣٣: ٥٤: ٠٠»

<<  <  ج: ص:  >  >>