مداخلة: وهنا حديث ثاني أعطاني إياه الأخ علي جزاه الله خيراً، يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل».
الشيخ: نعم.
مداخلة: ما هو وجه التوفيق بين الحديثين؟
الشيخ: وجه التوفيق في القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص، أي: الحديث الأول يُعْطِينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها.
هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكبيرة جداً، ولذلك وُضِعَت القواعد العلمية الأصولية؛ حتى إذا تَعَلَّمها طالب العلم، استطاع بها أن يُجِيب عن مثل هذه الصورة.
كيف التوفيق بين الآية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣]، وبين الحديث:« .. الحل ميتته»؟
عام وخاص، الآية عامة تشمل كل ميتة، فجاء الحديث استثنى من هذا العموم السمك، ميتة البحر، كذلك والدم في الآية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}[المائدة: ٣] جاء في الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد والطحال».
هذه قاعدة تخصيص العام بالنص الخاص تُطَبّق في الجواب على الحديثين، الحديث الأول حديث عام:«الصلاة في أول وقتها».
حديث:«لولا أن أشق على أمتي، لَأَخَّرت صلاة العشاء إلى نصف الليل».
هذا يعني أن الحديث الأول ليس على عمومه، بحيث أنه يشمل أيضاً صلاة العشاء، لا، صلاة العشاء على العكس من بقية الصلوات الخمس، فكلما تأخر بها المصلي كان أفضل له.