هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة، ولا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة.
وإذا عرفت هذه الحقيقة، حينذاك يتبين جواب ذاك السؤال، ولكن وما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة، التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ المسئول وما يمثله مما أشرت إليه آنفاً.
فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نهى عن سب المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدواً بغير علم، معنى الآية هكذا.
الشيخ: نعم، صدقت، هذه الآية إذا وقفنا عندها، تبينت بوضوح لا خفاء فيه، القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المُحَرَّم ينقسم إلى قسمين، ذلك لأن سب المسلم للمشرك لا شيء فيه؛ لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكاً، فلو أن مسلماً سب هذا المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك، على العكس منه لو سب المسلم أخاه المسلم، فهذا كما تعلمون من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، أما سباب المسلم للكافر لمشرك فلا شيء في ذلك.
مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين، خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبوا الله عدواً بغير علم، سداً لباب [سب] المشرك [لله]، لما لا يجوز للمسلم أن يفتح بابه قال عز وجل:{وَلا تَسُبُّوا}[الأنعام: ١٠٨].
فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء، أنه من باب سد الذريعة أي: سد باب سب المشرك لرب العالمين، فلو أن المسلم سب المشرك، ولم يترتب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبداً، هذا في القرآن الكريم.