من لا يؤدي زكاة تلك الحلي دون من أداها واستدل عليه بحديث عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أي سواران غليظتان من ذهب فقال لها:«أتعطين زكاة هذا؟ » قالت: لا قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ! » قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله عز ولرسوله.
أخرجه أبو داود ١/ ٢٤٤ والنسائي ١/ ٣٤٣ وأبو عبيد في الأموال رقم ١٢٦٠ وإسناده حسن وصححه ابن الملقن ٦٥/ ١ وتضعيف ابن الجوزي له في التحقيق ٦/ ١٩٧ / ١ مردود عليه.
ورواه النسائي في السنن الكبرى ق ٥/ ١ عن عمرو بن شعيب به موصولا ثم رواه عنه مرسلا وقال:«الموصول أولى بالصواب».
والجواب: إن هذا استدلال ضعيف جدا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر في هذه القصة لبس السوارين وإنما أنكر عدم إخراج زكاتهما بخلاف الأحاديث المتقدمة فإنه أنكر اللبس ولم يتعرض لإيجاب الزكاة عليها والظاهر أن هذه القصة كانت في وقت الإباحة فكأنه - صلى الله عليه وسلم - تدرج لتحريمها فأوجب الزكاة عليها أولا ثم حرمها كما هو صريح الأحاديث السابقة ولا سيما الحديث الأول من رواية أبي هريرة مرفوعا:«من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. .. » إلخ فإنه لا يدل دلالة قاطعة أن التحريم لنفس التحليق وما قرن معه لا لعدم إخراج زكاتها.
والحق أن هذه القصة أفادت وجوب الزكاة على الحلي ومثلها قصة عائشة الآتية في زكاة خواتيم الفضة فهذه وتلك لا تدل على تحريم الاستعمال بل على وجوب زكاة المستعمل فالتحريم وعكسه يؤخذ من أدلة أخرى فأخذنا تحريم الذهب المحلق عليهن الأحاديث المتقدمة وأخذنا إباحة الفضة من حديث أبي هريرة المتقدم ومن حديث عائشة المشار إليها وغيرها.
وجملة القول أن هذا الحديث لا حجة فيه على ما ذكره المنذري لأنه لم ينص فيه