للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة وإخراجها عن وقتها، بأن يأتوا بصلاةٍ من عندهم، يصلون الصبح مثلاً نهاراً، يصلون الظهر ليلاً، يعني قضاء كما زعموا؛ لأن الذين يقولون بالقضاء المزعوم لا فرق عندهم أن تُقْضَي صلاة ليلية في النهار أو صلاة نهارية في الليل، كله قضاء، كله أداء للصلاة في غير وقتها المشروع، هذا كلهم يعترفون به.

فنحن نقول: من أين جئتم بهذه الصلاة، تُسَمُّونها: قضاء مما عليَّ زعموا، {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] مُوَقَّت ومُحَدّد الوقت أوله وآخره، فهم يصلون الصلاة في غير وقتها، فهذه الصلاة في غير وقتها يقيناً كما أنكم تنطقون، هي غير الصلاة التي أضاعوها يقيناً.

وإذا الأمر كذلك: فهل يجوز لمسلم يُؤْمِن بالله ورسوله حقاً أولاً، ثم يعلم مثل هذا النص الصريح ثانياً: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أن يأتي لصلاة بوقت آخر أوسع من الأول؟ أوسع من الذي شرعه الله.

الله شرع -مثلاً- صلاة العصر ما بين العصر والمغرب، المغرب إلى العشاء، هو يأتي يقول: صلها أنت متى شئت، هذا الأمر من أين جاءه، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١].

الحقُّ والحقَّ أقول: لولا أن أئمةً كبارًا قالوا بالقضاء لحملنا حملة شعواء على الذين جاؤوا من بعدهم، لأن هؤلاء الذين جاؤوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين، فليس لهم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطؤوا، إلا الأئمة، فالأئمة إذا أخطؤوا أُجِرُوا على كل حال.

يعني: موضوع قضاء الصلاة: موضوع من أشد الأخطاء التي دخلت الفقه الإسلامي هو القول بشرعية القضاء، مع أنه هذه الآية واحدها تكفي، فماذا يقول المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال، يقول عليه السلام، وهذا حديث معروف لدى الجميع الخاصة والعامة، لكن الخاصة لا يَتَنَبَّهون له أنه يبطل القضاء، فماذا نقول عن العامة، ألا وهو قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>