للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة لا يمكن أن يكون عورة خارج الصلاة؛ لأن الصلاة معناه بِدُّه يقف الإنسان ذكراً كان أم أنثى بأكمل هيئة بأكمل زينة من الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام بالنسبة للرجال: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له».

فإذا كانت المرأة من عورتها القدمان، فيقال: تجوز تصلي وهي كاشفه عن عورة القدمين، هذا من أسخف ما يقال هذا الكلام، كذلك اللي بيقولوا وجه المرأة عورة، لكن يجوز أن تصلي كاشفه عن وجهها، يعني يجوز أن تصلي كاشفه عن شيء من عورتها، شيء عجيب.

المهم: وضح لك الموضوع الذي ابتدأتي بالكلام فيه، وهو أنه ابن تيمية بيقول إنه بيجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين، إن كان ابن تيمية الخلاصة هلاَّ بقول قال هذا الكلام، الرد في الآية صراحة، لكن اللي أنا في حفظي من يوم كنت في دمشق، وما قرأته من جديد، بيقول: هو إذا ظهر باطن قدم المرأة فصلاتها صحيحة؛ لأن باطن القدم ليس بعورة؛ لأنهم كانوا بيمشو حفاة، كانوا بيمشوا بالقميص ما فيه لباس، لكن هذا القميص طويل، وكما تعرفين حديث: «من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة» فجاء السؤال الأول، إذاً: تنكشف قدماها» فلتظهر إيه شبراً جاء السؤال الثاني، إذاً: تأتي ريح فتكشف عن ساقها، فلتطل أيضاً شبراً آخر ولا تزدن عليه».

فإذاً: ستر ظاهر القدمين هذا واجب، لكن المرأة يومئذ، اليوم ما شاء الله ما في امرأة بتمشي بدون جوارب، خاصة جماعة قُبَيْصيات هذول وأمثالها اللي بتعرفيهم، جلابيبهم إلى نصف الساق فلابسين جوارب، فما راح يظهر إيه باطن القدم، لكن راح يظهر القدم كله مُجَسَّم.

الشاهد: قديماً كانوا يصلوا النساء وهن حافيات، فإذا مثلاً جلست وتَوَرَّكت وانكشف باطن قدمها، بيقول ابن تيمية هذا صحيح صلاتها صحيحة، وأنا بأقول

<<  <  ج: ص:  >  >>