مداخلة: زوجتي هذه تساعدت معي في الحياة، وأنا أحب أهديها مزرعة من عندي، ومزرعة لأولادي، عنده مزرعتين ... سجل واحدة على اسم زوجته؟
الشيخ: هنا عندك صورتين: صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد، ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه لا يجوز أن يخصه دون الآخرين، ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء يمنحها ما يشاء بشرط أن لا يقصد الإضرار بالورثة، واضح؟
السائل: يعني: أنا زوجتي خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي إلخ، وأخلاقها حسنة معي ألخ، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار، أنا رجل غني، أعطيها مليون دينار ما أحد له اعتراض علي، لأني أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي، وأين تجي الآن المخالفة؟
الشيخ: أعطيها مليون وأحرم الورثة، أنا ضربت الرقم العالي من أجل تجسيد الموضوع، أولادي ما عندهم منزل يؤيهم، كل واحد منهم والزوجة جالسة مع زوجها في منزلها يأتي يكتب لها دار ويحرم الآخرين، لكن إذا كان الله موسع عليه، ومن ساعته يأتي يعطي زوجته .. أو هبة أو عطية هذا يجوز، لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام:«اعدلوا بين أولادكم» أتى رجل في عهد الرسول عليه السلام في فتح مكة، اسمه بشير الأنصاري، له ولد صغير كَيِّسٌ اسمه نعمان، أمه تحبه كثير، يقول هذا بشير: ما زالت بي أمه حتى حملته أن يخص النعمان بن بشير بغلام عبد، تعرف يومئذ كان العبيد بالكثرة، فهو وافق معها، وهب الابن هذا النعمان وهبه غلاماً، هي من ذكائها، قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله، أخذ بيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له: يا رسول الله! ابني هذا وهبته غلاماً، قال:«ألك أولاد؟ قال: نعم، قال: أوهبت كل واحد منهم غلاماً؟ قال: لا، قال: فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم»، كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر فأنتوا اعدلوا معهم في العطاء، وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد، لأنه فيه تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأنه هذا