الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيها إفساد للشريعة.
ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، تعقب ذلك بقوله عز وجل:{كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}[الإسراء: ٣٨] فكلمة: مكروه هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي [الذي] هو خلاف الأولى، {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}[الإسراء: ٣٢] فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية؛ لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة فقهية فيها دقة متناهية وهي: ما طرقوه في الفروع: إذا رجل زنا بامرأة ثم جاءت بابنته وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج فهل يجوز للأب بالزنا أن يتزوجها؟ قولان للعلماء: .. ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك، ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي على الحديث فقالوا: يجوز لكنه يكره.
فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعليل القرآني واتفق رأي الإمام الشافعي مع الإمام أبي حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الإنسان لا يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام؛ لأنها ابنته وخرجت من صلبه ..
هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا فقه ولا على عقل: وهي أن الحرام لا حرمة له، وأنا فكرت في هذه المسألة كثيراً؛ لأنها من دقائق الخلافات التي وقعت فيه الأمة والأئمة، فكرت بقولهم: أن الحرام لا يحرم، وقد روى حديثاً مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح ذلك .. [انقطاع] ثم خالفته فأرضعت بنتاً من حليبها، لا شك أن هذا الإرضاع يجعل هذه البنت بنتاً لزوجها في الرضاعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي لا يتردد الفقهاء في إدخالها في عموم قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الفرق أن الإرضاع عادةً يكون مباحاً لإباحة الزوج، والحليب كما يقال هو للزوج، أي: هو سبب حصوله، فإذا