للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوضح له الشيء لازم آت له بصورة من أجل ينظر إليها.

الشيخ: بارك الله فيك انتبهي لما أقول: الحرام لا يحل إلا بضرورة، أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار، هذا من نافلة العلم ليس فرضاً، أنا أقول لك مثلاً تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيتهم .. تصوير الجسد لكي يكون مساعداً للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن هذا أمر ضروري، فكل شيء يقاس بما يناسبه.

الآن نحن نقول: تصوير هذه الصورة للولد لهذا التمييز هذا ليس بالأمر الضروري وليس بالأمر يعني: الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينما يبلغ سن التكليف يعني: سن الرجال يكون بليداً .. يكون أحمق، كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة وها نحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل.

الشاهد: يجب أن يوسع في أذهاننا أن ما كان محرماً شرعاً فلا يجوز استحلاله بأدنى الأسباب، اليوم مثلاً مما ابتلينا به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراماً لا يجوز استحلاله بأتفه الأسباب، اليوم مثلاً ابتلينا بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى، كان من قبل المرأة تلد في بيتها، إذا تعسرت ولادتها جيء بالطبيب إليها أو الطبيبة إن كانت موجودة، الآن سواء كان الحمل طبيعياً أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولدها هناك حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز، هذا توسع في استحلال ما حرم الله من كشف للعورات.

ولذلك يقول العلماء: قاعدتان لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى: الضرورات تبيح المحضورات، هذه القاعدة الأولى، والقاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كنا مؤمنين حقاً بأن التصوير حرام، وأنه من أشد المحرمات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما كان مسافراً وجاء ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول قال: ما هذا يا

<<  <  ج: ص:  >  >>