الشيخ: قد يموت، هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كلية واحدة، ما خلق ذلك عبثاً، وإنما أقل ما يقال احتياطاً، ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كلية واحدة.
السائل: أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، في أحد الغزوات مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بنفسه من أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقولون: هذا إيثار، آثر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه، وضحى بنفسه؟ ألا يصح هذا الإيثار أن يوثر الإنسان كليته الآخر، أو عينه إذا بدو يموت أو كذا، من باب الإيثار يعني، كما فعل أبو طلحة؟
الشيخ: لا.
أولاً: هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد الرسول نبي؟ !
السائل: لا.
الشيخ: طيب، لو جاز القياس، بدنا نجيب واحد قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، نقول: الصورة هذه تجوز قياساً على ذلك الصورة، مع ذلك شو نوعي القياس هذا، كما يقول بعض الفقهاء، الظرفاء الأدباء هذا قياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق، شو هذا القياس، ثم لاسيما أنك تعرف جيداً أنه هذه الأمثلة الذي يبحث فيها ليست من باب الإيثار أبداً، لا، صارت بيع وشراء، وإلى آخره.
السائل: بالإيثار أستاذنا؟
الشيخ: أنا أعطيتك جواب ...
السائل: هل نقيس على ما سبق في المسألة وهي نقل الأعضاء، هل نقيس نقل الدم كذلك من مريض إلى آخر؟