للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهن يغيرن خلق الله للحسن، فخرج بقيده للحسن أنه إذا كان ذلك من أجل إزالة ضرر ملموس في هذا الذي يريد أن يغير فلا بأس من ذلك؛ لأن الحكم كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإذاً انتفت العلة في نامص ما أو مغير لخلق ما للحسن فهو جائز فإذا كانت امرأة ما من عادتها أن تلد مشوهين فهذا خلق الله، ولا يجوز أن يتصرف المسلم ويقطع نسله بسبب هذا، على أنه يمكن أن تشذ القاعدة، وكثيراً ما بلغنا عن بعض الأطباء الذين يبتلون بفحص الحاملات من النساء بواسطة التلفاز الخاص بالكشف في ما في الأرحام، فكثيراً ما يكون خبرهم خاطئاً، يقولون مثلاً: إنه هذا الجنين مشوه، ولذلك فقد يحضون الزوجين على إجراء عملية الإجهاض، ثم لما يأتي المولود إلى حياة الدنيا حياً وإذا به من أجمل ما خلق الله، ولذلك فلا ينبغي الاعتماد على أولاً أخبار الأطباء وأن نعتمدها كما نعتمد وحي السماء، وإنما بقدر وفي حدود أحكام الشرع.

الملقي: سمعت من يرى استحباب تنظيم النسل عند كل سنتين، ودليله في ذلك قوله الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]، فطمعاً في إتمام الرضاعة قالوا بهذا الاستحباب؛ فما ترون في ذلك؟

الشيخ: هل هذا التمام للإرضاع هو أمر لازم شرعاً؟

الملقي: يقول: مستحب.

الشيخ: أنا عرفت هذا، ما هو الدليل. أنا أقول: الآية لا تفيد حكماً شرعياً يستحب التزامه، وإنما

مداخلة: خبر

الشيخ: خبر.

(الهدى والنور/٥١٣/ ٤٧: ٢٨: ٠٠)

(الهدى والنور/٥١٣/ ٤٣: ٣٥: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>