للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة» فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حض الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود، فتكثير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من المقاصد الشريعة، ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدًا، فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم [لا] يتعاطون الأسباب التي تدخل السرور على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم، وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، كأن يكون في المرأة مثلًا نوع من المرض، يزداد هذا المرض كلما ذهبت حبلى ووضعت ولدًا، فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة.

ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفًا عقيدة سيئة وهي مثلًا: خشية الفقر .. خشية الإملاق التي كانت في الجاهليين والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم خشية الفقر حينئذ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق مع فرق واضح: أن أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة، أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكون الجنين في بطن المرأة فهذا هو الفرق، وإنما القصد هو واحد، فإذا كان المانع الدافع على تعاطي وسائل منع الحمل أيضًا خشية الإملاق فيصبح الأمر أشد كراهًة، ويمكن أن يدخله في حيز التحريم.

هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة، ولكن: هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفًا اللولب، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريمًا، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة، وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل، فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك

<<  <  ج: ص:  >  >>