الشيخ: لا شك أن اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق، فهذا ليس من اللحية، لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين فهذا من اللحية، فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا بحيث أنهم يمسون الوجنتين بسوء فهذا طبعاً لا يجوز المس بسوء؛ لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغةً، وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها القاموس المحيط للفيروزآبادي، هذا مفهوم اللحية لغةً.
أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة .. هذه القبضة من هنا من أسفل الذقن .. الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى كما تعلمون لغةً، وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب المجاز خطأ .. فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو يطول هذا الذي يجوز الأخذ من اللحية، بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز بل أنا أرى أن إطالة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفي، ولذلك أنا أدندن دائماً وأبداً: لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة؛ لأن كل الفرق الإسلامية التي تشملها دائرة الإسلام لا أحد من هذه الفرق يقول: نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هكذا، لكن لا أحد منهم .. نقول من جهة والحمد لله؛ لأن نحن انفردنا عنهم .. ونقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم؛ لأنهم شذوا عنا .. لا يقولون: كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح .. لماذا نحن نقول: زيادة على الكتاب والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جداً الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا.
لكني أقول عطفاً على ما ذكرته سابقاً: أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي: الراوي أدرى بمرويه من غيره، هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا - صلى الله عليه وسلم -: «حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى» هم أخذوا من اللحى فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه كما قلنا آنفاً: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» هذا مطلق لكن راو الحديث فهمه مقيداً بصيام