للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب ...

المقدم: فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو ... ؟

الشيخ: ما حكمنا يا شيخ، أنا ما قلت لك هكذا، إذاً أنت ما استوعبت سؤالي، أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروف، أي: أخذ دون القبضة قلت هذا وفهمته، أظن صح؟

المقدم: فهمته يا شيخ.

الشيخ: السؤال كان: هل يجوز ضرب الأخذ الإسلامي بأخذ شِرْكي غير معروف؟ هذا سؤالي كان.

المقدم: كيف صار أخذ إسلامي يا شيخ، من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي.

الشيخ: إي، هذا الذي تسأل عنه .. مش تجي تحط مثلما يقولوا، العصا في العجلة، تقول أنا عندي كلام تتمة، وإذا به إعادة الماضي، أنا سؤالي هكذا: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركي غير معروف، ما هو؟ فأنت ما أجبت وقلت معذرة عندي إضافة، ما هي الإضافة؟ هذه صبرنا عليك وطَوّلنا بالنا عليك، ومشينا على القاعدة اللِّي ماشين نحن مع إخواننا كلهم الموافق والمخالف فاللّي ما يجي معك تعال معه، شو استفدت، أنا جئت معك؟

المقدم: يعني يا شيخ أنا، يعني أقول أن هذا نص عام ما ..

الشيخ: أنا أسألك الآن ما الذي استفدته، أنا جئت معك؟ لا شيء، ما قدمت شيئاً جديداً.

المقدم: أنا يعني أقول أن الأخذ هذا يا شيخ مخصص ما هو عام، يعني بيخصص على أيّ قص ما نقبل فيه.

الشيخ: بارك الله فيك هذا تصورك، بس بيتبين لك تصورك خطأ كما تبين لك

<<  <  ج: ص:  >  >>