للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرير أيضا، وإسناده صحيح، أو حسن على الأقل.

٥ - عن مجاهد مثله بلفظ: «وقص الشارب ... وقص اللحية». رواه ابن جرير بسند صحيح أيضا.

٦ - عن المحاربي «وهو عبد الرحمن بن محمد» قال: سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}، قال: «الأخذ من اللحية ومن الشارب ... ».

٧ - في «الموطأ» أيضا أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم، دعا بالجملين، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرما.

٨ - عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ - أظنه من أهل المدينة - قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية.

رواه ابن سعد في «الطبقات» «٤/ ٣٣٤». قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال: رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» «٣/ ١٧٧»، فالسند عندي حسن. والله أعلم. قلت: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية، أو الأخذ منها كان أمرا معروفا عند السلف، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها، متمسكين بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأعفوا اللحى»، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه وفيهم من روى العموم المذكور، وهم عبد الله بن عمر، وحديثه في «الصحيحين»، وأبو هريرة، وحديثه عن مسلم، وهما مخرجان في «جلباب المرأة المسلمة» «ص ١٨٥ - ١٨٧/ طبعة المكتبة الإسلامية»، وابن عباس، وحديثه في «مجمع الزوائد» «٥/ ١٦٩». ومما لا شك أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحرص على اتباعه منهم. وهذا على فرض أن المراد بـ «الإعفاء»

التوفير والتكثير كما هو مشهور، لكن قال الباجي في «شرح الموطأ» «٧/ ٢٦٦»

<<  <  ج: ص:  >  >>