للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوى أن يأكل منه صار فرضاً عليه أن يأكل منه؛ لأن ذلك من تمام النذر، وإن نذر نذراً ونوى أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وجب أن يؤكِل منه وألا يأكل منه، وإن لم ينو لا هذا ولا هذا هنا المشكلة: نذر أن يذبح ذبيحة ما استحضر لا أن يأكل ولا أن يؤكل فهل يجوز له الأكل؟ نقول: لا، لأن الأصل في النذر هو إطعام الآخرين: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: ٧] أي: يطعمون الطعام للمسكين وللفقير لا يبتغون من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً، فإذا نذر ناذر ما ولم يتقصد في نيته أن يأكل من نذره فليس له أن يأكل منه وإنما كله إلى الفقراء وليس إلى الأصدقاء من الأغنياء، لا يجوز، هذا هو الجواب.

(الهدى والنور / ٧٩٧/ ٠٣: ٣٦: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>