فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس .... أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب .... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما .... الحديث.
أخرجه بطوله مسلم «٤/ ٣٩ - ٤٣» وأصحاب السنن وغيرهم وأخرج هذا القدر منه النسائي «١/ ١٠٧» والطحاوي «١/ ٤١١» الصلاة بمزدلفة.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم «٧/ ١٢٥ - ١٢٩» قال: وصح عن عمر رضي الله عنه الجمع بينهما بأذانين وإقامتين.
قلت: أخرجه الطحاوي «١/ ٤٠٩» عن الأسود: أنه صلى مع عمر بن الخطاب صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما.
وإسناده صحيح كما قال الحافظ «٣/ ٤١٣».
وصح ذلك أيضا عن ابن مسعود.
أخرجه البخاري «٣/ ٤٩٢» وابن حزم «٧/ ١٢٧» بنحو رواية عمر وروي عن علي رضي الله عنه وهو قول محمد بن علي بن الحسن وذكره عن أهل بيته وبه يقول مالك. قال ابن حزم:
«ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة في قول عمر وابن مسعود وعلي في ذلك لأنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة» قال: