للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأردني الواحد أو النصف دينار وأشعله هكذا ما أصابه أذى أبداً، لكن أضاع المال، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» فهذا يكيف أنه يحرق هذا النصف الدينار أو الدينار أو أكثر من ذلك، فالذي يشرب دخان لا يحرقها هكذا يلفها مثل السجارة ويشربها يا ترى أيهما شر هذا الذي حرقها هكذا وكيف أم حرقها ومصها أيهما شر؟ قلي أنت يا أستاذ أبو ماذا أنت؟

مداخلة: أبو أحمد.

الشيخ: أبو أحمد، الحمد لله، هو أبو أحمد أيضاً، أيهما شر الذي حرقها، أم الذي حرقها ومص دخانها. الذي مصها، فإذاً: هذا يضيع لا يضر بنفسه بالدخان، أيضاً يضر في ماله ولو كان غنياً أقول لك: غني، فما بالك فيه ناس يصرفوا كل يوم دينار وربما أكثر، وعنده عيال واطفال مثلما أنت قلت، إذاً: ليس الضرر بمحصور بالنفس، محصور أيضاً في المال، غير إيذاء الناس الآخرين، الدخان خبيث أخبث من شرب الخمر، وأخبث من شرب الحشيش، لذلك أحدهم قديماً قبل ما يكتشف ضرر الدخان ماذا قال؟

قال: هذا كلام فقهاء طلبة العلم يفهموا وأنت إن شاء الله منهم، قال:

الأصل فيه شرعاً الإباحة ... والنهي عنه مطلقاً قباحة

وجاء خلاف عنهم طويل ... والمعتمد التفصيل

إن كان يؤذيه بعقل أو بدن ... أو كان ذا ضرر إلى الثمن

فيحرم استعماله وإلا ... فجائز في شرعنا وحل

ولكن الإكثار منه ملهي ... وريحه الكريه عنه منهي

جهادهم فيه جهاد في الهوى ... سكوتهم ونهيهم عنه سوى

بل ربما أغرى فتاً مشغوفاً ... بشربه واستهون المصروف

<<  <  ج: ص:  >  >>