للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آنفا إنك لا تفعل ذلك خيلاء أن أبا بكر رضي الله عنه لم يتخذ ثوبا طويلا فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك خيلاء وإنما كان قوله عليه السلام جوابا لقوله أنه يسقط الثوب عنه فيصبح كما لو أطال ذيله فأجابه الرسول عليه السلام أن هذا أمر لا تؤاخذ عليه لأنك لا تفعله قصدا لا تفعله خيلاء فبذلك لا يجوز أن نلحق بأبي بكر ناسا يتعمدون إطالة الذيول ثم يقولون نحن لا نفعل ذلك خيلاء فحادثة أبي بكر لا تشهد لهؤلاء مطلقا.

والسبب الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضع نظاما للمسلم في ثوبه ومقدار ما يجوز له أن يطيل منه فقال عليه الصلاة والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار» فهنا لا يوجد العلة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح: «من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» هذا وزر أشد من وزر من يطيل إزاره تحت ساقيه بمعنى أن إطالة الإزار تحت الساقين عمدا بغض النظر هل فعل ذلك خيلاء أم لا فهو مؤاخذ عليه صاحبه وهو في النار، لكن إن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام النبوي إلى نصف الساقين فإن طال فإلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار فإن اقترن مع هذه المخالفة لهذا النظام أنه يفعل ذلك خيلاء فهو الذي يستحق وعيد فقده لرحمة ربه وتوجه ربنا عز وجل بنظرة الرحمة إليه يوم القيامة، لذلك لا ينبغي أن نأخذ من قصة أبي بكر جواز الإطالة بقصد بدون قصد الخيلاء لأن هذا يخالف نظام الحديث السابق وهذا واضح إن شاء الله.

السائل: يا شيخنا يعني نلاحظ أن كثير من الإخوة يلبس القميص قصير ويلبس تحته بنطلون طويل يعني يصل أحيانا إلى ما تحت الكعبين هل هذا يدخل في النهي؟

الشيخ: كل الدروب على الطاحون لا يجوز أيضا كل الدروب على الطاحون يعني كل الطريق يوصل إلى المحرم فهو محرم أي نعم، ولا يجوز هذا، لأن الإزار

<<  <  ج: ص:  >  >>