للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي نعم.

فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث -وهنا كما يقال: بيت القصيد- أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء، أنه ليس عليه شيئاً؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع منهجاً وإن شئنا قلنا زياً خاصاً للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوب، لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث، حديث الخيلاء، كنا نقول أن الثوب الطويل يجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام، لكن عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث أن ثوبه لم يكن طويلاً يجره على الأرض أو على الأرض يطول الكعبين، وبلا شك أن كما جاء في بعض الأحاديث: «خير الهدى هدى محمد» - صلى الله عليه وسلم -، هذا الشيء الأول.

والشيء الآخر وهم أهم، يقول الرسول عليه السلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار».

هذا الحديث معناه وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجاً عاماً في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء، نقول: أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، وحد هذا الجواز ما فوق الكعبين، والكعبين معروفين هما العضدين الناتئين، فيجوز لك صورة من هذه الصورتين، أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول: «في النار».

وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول: أنا لا أطيل ثوبي خيلاءً؛ لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار».

بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة لا يجوز لنا أن نقول: أن هذا كان في زمن الرسول فقط؛ لأنه كما نعلم جميعاً نحن نفخر بأن نبينا

<<  <  ج: ص:  >  >>