للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا معناه نعمل جلسة ثانية، فاقعدوا مع القاعدين ونحن معهم، نجاوبك الجواب.

مداخلة: شيخنا لو الإخوان يسمعوا سؤال الأخ الذي طرحه.

الشيخ: هناك سؤال نسمعه كثيراً من بعض الشباب المسلم الذي ابتلي باللباس غير الإسلامي، أي: ابتلي بالتبنطل، لبس البنطال، فيسمع من بعض المسلمين أنه لا يجوز أن يكون الثوب طويلاً بحيث يكون دون الكعبين، فيسأل: هل هذا الحكم مطلق ألا يجوز إطالة الثوب إلى ما دون الكعبين، لا يجوز مطلقاً، أم هذا مقيد فيما إذا كانت الإطالة مقرونة بالخيلاء والتكبر؟

كتب بعض الكاتبين في هذه المسألة وقد يكون لبعضهم شهرة في الكتابة، فقيد المسألة بمن فعل ذلك خيلاء وتكبراً، واعتقادي أن هذا القيد له مفعوله تارة، ولا مفعول له تارة أخرى، والسبب أن هذا القيد قد جاء في بعض الأحاديث كمثل قوله عليه السلام: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة» فإذاً: هذا نص صحيح وصريح يقيد هذا الوعيد الشديد فيما إذا جر إزاره خيلاء، فمن هنا نقول نحن: هذا القيد له مفعوله، ولكن له مفعوله في حدود هذا الوعيد الشديد: لم ينظر الله له يوم القيامة. لكن لا مفعول له في منهج لباس المسلم الذي وضعه الرسول عليه السلام كزي ونمط من حياة المسلمين في ألبستهم، يمتازون بهذا النمط في حياتهم على سائر الأمم والأديان الأخرى، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار» هذا الحديث يختلف عن ذاك، هنا يضع للمسلم طريقاً في لباسه لا يجوز له أن يحيد عنه بدعوى أنه إن حاد عنه لا يحيد عنه خيلاء، لا، هو عليه السلام فيمن فعل ذلك خيلاء أعطاه جزاء شديد جداً، أن الله لا ينظر إليه أي: نظرة رحمة يوم القيامة، لكن من الناحية الفعلية والمنهجية المسلم لا يجوز له أن يكون ثوبه دون كعبيه، لأنه إن فعل ذلك ولو لم يقصد الخيلاء فقد خالف منهج الرسول عليه السلام الذي وضعه للمسلمين حيث خيره بين مرتبة من ثلاث مراتب:

<<  <  ج: ص:  >  >>