وقال:«فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ... » رواه أحمد وأبو داود».
قلت: إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين».
رواه البيهقي ١/ ٤٢٣ وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» ١/ ٨٢ وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي مخذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ:«وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم».
خرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في «صحيح أبي داود» ٥١٠ - ٥١٦ فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في «سبل السلام» ١/ ١٦٧ - ١٦٨ عقب لفظ النسائي:
«وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. اهـ من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي». ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول».
قلت: وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا