للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن أبي قلابة عنه قال (١): أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والحاكم والطيالسي وأحمد والخطيب بعضهم عن خالد الحذاء وبعضهم عن أيوب كلاهما عن أبي قلابة به.

ولفظ النسائي والحاكم من طريق أيوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا. وهو رواية للدارقطني عن النسائي. وقال الحاكم:

«صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة».

وزاد أيوب أيضا في آخره: إلا الإقامة.

وهي في «الصحيحين» وغيرهما.

وزعم بعضهم أن هذه الزيادة مدرجة من بعض الرواة ليس من أصل الحديث.

ورد ذلك بأن عبد الرزاق رواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة.

رواه الدارقطني وابن حزم من طرق عن عبد الرزاق. قال الحافظ:

«وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج في «مسنده» وكذا هو في «مصنف عبد الرزاق» والإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل».

الطريق الثاني: عن قتادة عن أنس باللفظ الأول.

أخرجه الطبراني في «الصغير» قال: ثنا موسى بن محمد بن محمد بن كثير


(١) أي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن حزم رحمه الله «٣/ ١٥٢»:
«قد ذكرنا ما لا يختلف فيه اثنان من أهل النقل أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة واحدة بالشام ولم يتم أذانه فيها فصار هذا الخبر مسندا صحيح الإسناد وصح أن الآمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أحد غيره».
قلت: ويؤيد هذا رواية أيوب الصريحة في أن الآمر هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>