أخرجه الترمذي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا به.
ومعاوية هذا ضعف كما قال الحافظ. والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي.
ثم أخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب به قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. وقال:
«هذا أصح من الحديث الأول».
قلت: فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لوجود الانقطاع في الطريقين.
ثم قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد.
٢ - وأن يقف قائما: وفيه أحاديث:
الأول: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال: ثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال: المؤمنين - واحدة ... » فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد أراك الله خيراً فمر بلالا فليؤذن».
قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت.
أخرجه أبو داود من طريق شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت أبن أبي ليلى به.